مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
63
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
المالك ، فإذا وجده وجب عليه ردّ اللقطة . وأمّا إذا لم يجده فيجوز له أن يتملّكه مع قصد التملّك ، لكن ملكيته تكون متزلزلة إلى أن يحصل التلف ، فإذا تلفت العين استقرّت ، كما أنّ الملكية تزول بمجيء صاحبها « 1 » . قال المحقّق النجفي : « إنّه [ الملتقط ] يملك العين متزلزلًا بالعوض ما دامت موجودة ، فإن تلفت استقرّ » « 2 » . ( انظر : لقطة ) إلى غير ذلك من الموارد التي تحصل الملكية فيها متزلزلة . والتفصيل في محلّه . ( انظر : ملك ) الثالث - الآثار المترتّبة على الملكية المتزلزلة : أ - عدم وجوب الزكاة في الملك المتزلزل : اعتبر في وجوب الزكاة تماميّة الملك في جميع الحول فيما يعتبر فيه الحول ، وقبل تعلّق الوجوب فيما لا يعتبر فيه ، فلا يكون في الملك المتزلزل ، وعليه فلا تجب في المبيع فضولًا قبل الإجازة ، بل يجري البيع والحول من حين الإجازة لا العقد وإن قلنا بالكشف ، ولا في الموصى به قبل القبول وإن قلنا أيضاً بالكشف ، ولا في الموهوب قبل القبض وإن قلنا بأنّه شرط اللزوم ؛ بمعنى تماميّة الملك واستقراره والحكم بالملكيّة من حين العقد ، لا اللزوم بمعنى عدم جواز الرجوع للواهب « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زكاة ) ب - ثبوت خمس الربح في الملك المتزلزل : اختلف الفقهاء في وجوب خمس الربح أو الفائدة وأنّه هل يعتبر استقراره أم لا على أقوال : فذهب بعض إلى اعتبار استقراره ، فلو
--> ( 1 ) جامع المقاصد 6 : 168 - 169 . وانظر : كلمة التقوى 6 : 257 . ( 2 ) جواهر الكلام 38 : 351 . ( 3 ) الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 38 - 39 ، 112 - 114 .